السيد عبد الأعلى السبزواري
61
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الحج ، فحكم ثمنها حكمها ، ولو باعها لا بقصد التبديل [ 1 ] وجب بعد البيع - صرف ثمنها في الحج ، إلا مع الضرورة إليها على حدّ الحرج في عدمها . ( مسألة 14 ) : إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ، ونازعته نفسه إلى النكاح ، صرّح جماعة بواجب الحج [ 2 ] وتقديمه على التزويج ، بل قال بعضهم : وإن شق عليه ترك التزويج والأقوى - وفاقا لجماعة أخرى - عدم وجوبه ، مع كون ترك التزويج حرجا عليه ، أو موجبا لحدوث مرض ، أو للوقوع في الزنا ونحوه [ 3 ] . نعم ، لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها ، لا يجب أن يطلقها وصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج ، لعدم صدق الاستطاعة عرفا [ 4 ] . ( مسألة 15 ) : إذا لم يكن عنده ما يحج به ، ولكن كان له دين على